ولو تقبل في حق الغسل والصلاة عليه ; لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا . شهدت القابلة ، أو الأم على الاستهلال
وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع ; لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها ، وكذا شهادة القابلة عند ، وقالا : تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه . أبي حنيفة