; لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم { ، وتستر عورته بخرقة } ولهذا لا يباح للأجنبي غسل الأجنبية دل عليه ما روي عن : لا تنظروا إلى فخذ حي ولا ميت عائشة أنها قالت كسر عظم الميت ككسره وهو حي ليعلم أن الآدمي محترم حيا وميتا وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام .
وقد روى الحسن عن أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال والصحيح ظاهر الرواية ; لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار ، ثم الخرقة ينبغي أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة ; لأن كل ذلك عورة وبه أمر في الأصل حيث قال : وتطرح على عورته خرقة هكذا ذكر عن أبي حنيفة أبو عبد الله البلخي نصا في نوادره ، ثم تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة كذا ذكر ; لأن حرمة مس عورة الغير فوق حرمة النظر ، فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الأولى . البلخي