[ ص: 19 ] عندنا هو الإنقاء دون العدد ، فإن حصل بحجر واحد كفاه ، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه ، وعند والمعتبر في إقامة هذه السنة العدد مع الإنقاء شرط ، حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل الثلاث ، ولو ترك لم يجزه . الشافعي
واحتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } أمر بالإيتار ، ومطلق الأمر للوجوب . من استجمر فليوتر
( ولنا ) ما روينا من حديث { رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فرمى الروثة ابن مسعود } ، ولم يسأله حجرا ثالثا ، ولو كان العدد فيه شرطا لسأله إذ لا يظن به ترك الواجب ; ولأن الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد ، ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة .
( وأما ) الحديث فحجة عليه ; لأن أقل الإيتار مرة واحدة ، على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر ، وكذا ; لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف
ويستنجي بيساره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ، ويستجمر بيساره ، وعن رضي الله عنها أن { عائشة } ، ولأن اليسار للأقذار . النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ، ويستنجي بيساره