( فصل ) :
وأما بيان فيستحب فيه أشياء منها ما قال ما يستحب في يوم العيد : إنه يستحب أن يستاك ، ويغتسل ، ويطعم شيئا ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويمس طيبا ، ويخرج فطرته قبل أن يخرج ، أما الاغتسال والاستياك ومس الطيب ولبس أحسن الثياب - جديدا كان أو غسيلا - ; فلما ذكرنا في الجمعة . أبو يوسف
وأما ; فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { إخراجه الفطرة قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر } ; ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبا إليه . كان يخرج قبل أن يخرج إلى المصلى
وأما الذوق فيه فلكون اليوم يوم فطر .
وأما في عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق ، والأدب أنه لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ومنها أن ، فإذا انتهى إلى المصلى ترك ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير في عيد الأضحى كان يكبر في الطريق } .
وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يجهر ، وذكر ومحمد أنه يجهر في العيدين جميعا ، واحتجوا بقوله تعالى { الطحاوي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وليس بعد إكمال العدة إلا [ ص: 280 ] هذا التكبير ، ما روي عن ولأبي حنيفة أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قال : لا قال : أفجن الناس ؟ ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنى ; ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه ، وقد ورد في عيد الأضحى فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل . ابن عباس
وأما الآية فقد قيل : إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل التكبير ، وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والإخفاء ، والآية ساكتة عن ذلك ، ( ومنها ) أن أي بعد الفراغ من الخطبة ; لما روي عن يتطوع بعد صلاة العيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت ، وبكل ورقة حسنة } .
وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا ; لما نذكر في بيان الأوقات التي يكره فيها التطوع إن شاء الله تعالى ، ( ومنها ) أنه يستحب ; لما روي عن للإمام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد أن يخلف رجلا يصلي بأصحاب العلل في المصر صلاة العيد رضي الله عنه أنه لما قدم علي الكوفة استخلف ليصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجد ، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشي ويمشون ; ولأن في هذا إعانة للضعفة على إحراز الثواب فكان حسنا ، وإن لم يفعل لا بأس بذلك ; لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ; ولأنه لا صلاة على الضعفة ، ولكن لو خلف كان أفضل ; لما بينا علي ; لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، وقد صح أنه { ولا يخرج المنبر في العيدين } ، وبه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ; ولهذا اتخذوا في المصلى منبرا على حدة من اللبن والطين ، واتباع ما اشتهر العمل به في الناس واجب . كان يخطب في العيدين على ناقته