وأما أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة ; لقوله تعالى { النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين ؟ وقرن في بيوتكن } والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك ، والفتنة حرام ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام .
وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين ، واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة قال : لا يرخص لهن في ذلك وقال أبو حنيفة أبو يوسف يرخص لهن في ذلك . ومحمد
وجه قولهما أن المنع لخوف الفتنة بسبب خروجهن ، وذا لا يتحقق في العجائز ولهذا أباح خروجهن في غيرهما من الصلوات ، أبو حنيفة أن وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفساق في المحال والطرقات فربما يقع من صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهن أو يقعن هن في الفتنة لبقاء رغبتهن في الرجال وإن كبرن ، فأما في الفجر والمغرب والعشاء فالهواء مظلم والظلمة تحول بينهن وبين نظر الرجال ، وكذا الفساق لا يكونون في الطرقات في هذه الأوقات فلا يؤدي إلى الوقوع في الفتنة ، وفي الأعياد وإن كان تكثر الفساق تكثر الصلحاء أيضا فتمنع هيبة الصلحاء أو العلماء إياهما عن الوقوع في المأثم ، والجمعة في المصر فربما تصدم أو تصدم لكثرة الزحام وفي ذلك فتنة . ولأبي حنيفة
وأما صلاة العيد فإنها تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كي لا تصدم فرخص لهن الخروج والله أعلم ثم هذا الخلاف في الرخصة والإباحة فأما لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ثم إذا رخص في صلاة العيد هل يصلين ؟ روى صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في [ ص: 276 ] بيتها الحسن عن يصلين ; لأن المقصود بالخروج هو الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } ، وروى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات أي غير متطيبات المعلى عن عن أبي يوسف أبي حنيفة ; لأن خروجهن لتكثير سواد المسلمين لحديث لا يصلين العيد مع الإمام أم عطية رضي الله عنها { } ومعلوم أن الحائض لا تصلي فعلم أن خروجهن كان لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا . كن النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذوات الخدور والحيض