جاز عندنا خلافا قدم مسافرا أو عبدا أو مكاتبا وصلى بهم الجمعة ; لأن هؤلاء من أهل إقامة الجمعة على ما بينا هذا إذا قدم الإمام أحدا فإن لم يقدم وتقدم صاحب الشرط أو القاضي جاز ; لأن هذا من أمور العامة وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلة الإمام ، ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين سائر الناس وهو كون كل واحد منهما نائبا للسلطان وعاملا من عماله ، وكذا لو قدم أحدهما رجلا قد شهد الخطبة جاز ; لأنه ثبت لكل واحد منهما ولاية التقدم على ما مر فتثبت ولاية التقديم ; لأن كل من يملك إقامة الصلاة يملك إقامة غيره مقامه . لزفر