بإشارة ولا غير ذلك أما السلام فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاته فيصير مانعا له عن الخير وإنه مذموم . ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد سلامه
وأما رد السلام بالقول والإشارة فلأن رد السلام من جملة كلام الناس لما روينا من حديث ، وفيه أنه لا يجوز الرد بالإشارة ; لأن عبد الله بن مسعود عبد الله قال فسلمت عليه فلم يرد علي فيتناول جميع أنواع الرد ولأن في الإشارة ترك سنة اليد وهي الكف لقوله صلى الله عليه وسلم { كفوا أيديكم في الصلاة } غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته ; لأنه كلام ولو رد بالإشارة لا تفسد ; لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة ولكن يوجب الكراهة .
( ومنها ) وهو سلام الخروج من الصلاة ; لأنه إذا قصد به الخروج من الصلاة صار من كلام الناس ; لأنه خاطبهم به وكلام الناس مفسد . السلام متعمدا