الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يجوز القرض في الخبز - لا وزنا ، ولا عددا - عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد : يجوز عددا ، وما قالاه هو القياس ; لتفاوت فاحش بين خبز ، وخبز لاختلاف العجن ، والنضج ، والخفة ، والثقل في الوزن ، والصغر ، والكبر في العدد ، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع ، فالقرض أولى ; لأن السلم أوسع جوازا من القرض ، والقرض أضيق منه .

                                                                                                                                ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيها فلما لم يجز السلم فيه ; فلأن لا يجوز القرض أولى إلا أن محمدا - رحمه الله استحسن في جوازه عددا ; لعرف الناس ، وعاداتهم في ذلك ، وترك القياس ; لتعامل الناس فيه هكذا روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله - أنه جوز ذلك ; فإنه روى أنه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف ، فيأخذون أصغر أو أكبر ؟ فقال : لا بأس به .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية