الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                ، القرض وأما الشرائط فأنواع ، بعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى نفس القرض .

                                                                                                                                ( أما ) الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع ; فلا يملكه من لا يملك التبرع ، من الأب ، والوصي ، والصبي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ; لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال ; فكان تبرعا للحال ، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع ، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع ; فلا يملكون القرض .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية