( فصل ) :
فأنواع ، بعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى نفس القرض . ، القرض وأما الشرائط
( أما ) الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع ; فلا يملكه من لا يملك التبرع ، من الأب ، والوصي ، والصبي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ; لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال ; فكان تبرعا للحال ، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع ، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع ; فلا يملكون القرض .