ولو ، فإن ثلث المال بينهما نصفان في قول أوصى لرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم ، ولآخر بثلث ماله ، ولا مال له غير العبد - رحمه الله تعالى - ; لأنه أوصى للموصى له بالغلة بجميع الرقبة ; إذ لا يمكن استيفاء ذلك من غلته في كل شهر إلا بحبس الرقبة ، والمذهب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث ، فالثلث يكون بينهما لكل واحد منهما السدس ، ويخرج الحساب من ستة ، فالثلث ، وذلك سهمان يكون بينهما سهم لصاحب الثلث يعطى له من الرقبة ، وسهم لصاحب الغلة يستغل ، وحسبت عليه غلته ، وينفق عليه منها كل شهر درهما ; لأنه هكذا أوصى ، وأربعة أسهم من الرقبة للورثة . أبي حنيفة