فإن قيل لهما : افدياه ; لأن منفعته لهما فيخاطبان به كما يخاطب به المرتهن في العبد المرهون ، فإن فدياه كانا على حالهما ، وإن أبيا الفداء ، ففداه الورثة بطلت وصيتهما ; لأنهما لما أبيا الفداء ، فقد رضيا بهلاك الرقبة ، فبطل حقهما ، والله - تعالى - أعلم . جنى هذا العبد جناية