( ولو ) لم يضرب صاحب الرقاب إلا بقيمة واحد منهم ، ويضرب الآخر بخدمة الآخر ، فيكون كالباب الذي قبله ( وهذا ) قول أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب الخدمة - رحمه الله - تعالى - ; لأن الموصى له بالرقاب في الحكم كأنه أوصى له برقبتين ; لأن العبد الذي أوصى بخدمته لغيره هو ممنوع ; لأنه مشغول بحق غيره ، فما دام مشغولا جعل كأنه لم يوص له به . أبي حنيفة
( ومن ) أصل أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب له إلا بالثلث فالموصى له بالعبدين ههنا لا يضرب له إلا بالثلث ، وهو عبد واحد ، والموصى له بالخدمة يضرب أيضا بعبد واحد ، فيصير الثلث بينهما نصفين لكل واحد منهما نصف الرقبة ، فالذي أوصى له بالعبدين له نصف العبد في العبدين جميعا ; لأن حقه في العبدين ، فيكون له من كل عبد ربعه ، والموصى له بالخدمة له نصف العبد الذي أوصى له بخدمته يخدم الموصى له يوما ، والورثة يوما ، كما في الفصل الأول . أبي حنيفة
( وأما ) على قولهما الموصى له بالرقاب يضرب بالعبدين ، والموصى له بخدمة العبد يضرب بعبد واحد ، فيصير الثلث بينهما أثلاثا : سهمان لصاحب الرقاب ، وسهم لصاحب الخدمة ، فلما صار الثلث على ثلاثة صار الثلثان على ستة ، والجميع تسعة : كل عبد ثلاثة أسهم ، فللموصى له بالرقاب سهمان في العبدين من كل رقبة سهم وللموصى له بالخدمة سهم في العبد الذي أوصى له بخدمته يخدم العبد الموصى به للموصى له بالخدمة يوما ، وللورثة يومين ، فحصل للموصى لهما ثلاثة أسهم ، وللورثة ستة أسهم ( ولو ) كانوا يخرجون من الثلث كان لصاحب الرقبة ما أوصى له به ، ولصاحب الخدمة ما أوصى له به ; لأن كل واحد منهما يصل إلى تمام حقه .
ولو فإنه يقسم الثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة ذلك العبد يخدمه ثلاثة أيام ، ويخدم الورثة يومين ; فيكون للآخر خمس الثلث في العبدين الباقيين في كل واحد منهما خمس رقبته ( وجه ) ذلك : أن الموصى له بثلث الرقاب أن الموصى له بالرقاب لا حق له في العبد الذي أوصى بخدمته ما دام الموصى له باقيا ، فصار كأنه أوصى بخدمة أحدهم لرجل ، وبثلث العبدين الآخرين لرجل ، فاجعل كل ثلث سهما ، فيضرب صاحب الرقبة بثلث كل عبد ، وذلك سهمان ، ويضرب صاحب الخدمة بالجميع ، وذلك ثلاثة أسهم ، فاجعل ثلث المال على خمسة ، فيقسم بينهما لصاحب الرقبة سهمان في كل عبد من العبدين سهم ولصاحب الخدمة ثلاثة أسهم في العبد الموصى له بخدمته ، فيخدمه ثلاثة أيام وللورثة يومين ، فجميع ما حصل للموصى لهما خمسة أسهم : سهمان للموصى له بالرقبة ، وثلاثة أسهم للموصى له بالخدمة ، وجميع ما حصل للورثة عشرة أسهم : ثمانية أسهم في العبدين في كل عبد أربعة ، وسهمان من العبد الموصى له بالخدمة ، فاستقام على الثلث ، والثلثين . لم يكن له مال غيرهم ، فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى بخدمة أحدهم [ ص: 389 ] لفلان