( ولو ) ، وقيمة الذي أوصى بخدمته خمسمائة ، وقيمة الذي أوصى برقبته ثلاثمائة ، وقيمة الباقي ألف درهم - فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ، والأصل : أن الوصية بالخدمة تعتبر من الثلث كالوصية بالرقبة ; لأن الوصية بالخدمة وصية بحبس الرقبة عن الوارث ، فيعتبر من الثلث ، وإذا عرف هذا فجميع مال الميت ألف وثمانمائة درهم : ثلثها ستمائة ، وجميع سهام الوصايا ثمانمائة ، فإذا زادت سهام الوصايا على ثلث المال مائتين ، وذلك بالنسبة إلى سهام الوصايا ربعها ، فينقص من وصية كل واحد منها مثل ربعها ، وينفذ في ثلاثة أرباعها ، فيكون ثلاثة أرباع وصيتهما ، وثلث المال سواء ، فأما قيمة العبد الموصى له برقبته فثلاثمائة ، فينقص منه ربعها ، وذلك خمسة وسبعون ، وتنفذ الوصية في ثلاثة أرباعها ، وذلك مائتان وخمسة وعشرون ، وقيمة العبد الموصى له بخدمته خمسمائة ، فينقص منه ربعها ، وذلك مائة وخمسة وعشرون ، وتنفذ الوصية في ثلاثة أرباعها ، وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعون ، فيضم إلى وصية صاحب الرقبة ، وذلك مائتان وخمس وعشرون ، فيصير ستمائة ، وذلك ثلث المال ، وخمسة وسبعون من العبد الموصى برقبته وخمسة وعشرون من العبد الموصى بخدمته يضم إلى العبد الباقي ، وقيمته ألف درهم ، فصار ألفا ، ومائتين ، وذلك ثلثا المال ، فاستقام على الثلث ، والثلثين . كان لرجل [ ص: 388 ] ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وأوصى بخدمة آخر لرجل آخر ولا مال له غيرهم