وعلى هذا - فالنفقة في سقيها ، والقيام عليها على صاحب الرقبة ، فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأنها إذا لم تدرك أو لم تحمل ، فصاحب الغلة لا ينتفع بها ، فلا يكون عليه نفقتها . إذا أوصى بغلة نخل أبر لرجل ولآخر برقبته ولم تدرك ، أو لم تحمل
وكانت على صاحب الرقبة لإصلاح ملكه إلى أن تثمر ، فإذا أثمرت فقد صارت منتفعا بها في حق صاحب الغلة ، فكانت عليه نفقتها ، فإن حملت عاما واحدا ثم حالت ولم تحمل شيئا - فالقياس : أن لا يكون عليه نفقتها في العام الذي حالت فيه ; لأنه لا ينتفع بها فيه ، وفي الاستحسان عليه نفقتها ; لأن بانعدام حملها عاما لا تعد منقطعة المنفعة ; لأن من الأشجار ما لا يحمل كل عام ولا يعد ذلك انقطاع النفع بل يعد نفعا ، ونماء ، كذا الأشجار ولا تخرج إلا في بعض فصول السنة .
ولا يعد ذلك انقطاع النفع بل يعد نفعا ، ونماء حتى كانت نفقتها على الموصى له بالغلة ، فكذا هذا ، فإن لم ينفق الموصى له بالغلة ، وأنفق صاحب الرقبة عليها حتى حملت فإنه يستوفي نفقته من ذلك الحمل ، وما يبقى من الحمل فهو لصاحب الغلة ; لأنه فعل ذلك مضطرا لإصلاح ملك نفسه ، ودفع الفساد عن ماله ، فلم يكن متبرعا ، فله أن يرجع فيما حملت ; لأنه إنما حصل هذه الفائدة بسبب نفقته .
ولو هلكت الغلة قبل أن تصل إلى صاحب الغلة ليس له أن يرجع عليه بما أنفق ; لأن هذا ليس بدين واجب [ ص: 387 ] عليه ، وإنما هو شيء يفتى به ولا يقضى .