( وأما ) المضافة إليها مقصودا ، فيتعلق بها أحكام مختلفة ، فنذكرها ، فنقول - ، وبالله التوفيق - : إن الملك في المنفعة ثبت موقتا لا مطلقا ، فإن كانت الوصية مؤقتة إلى مدة تنتهي بانتهاء المدة ، ويعود ملك المنفعة إلى الموصى له بالرقبة إن كان قد أوصى بالرقبة إلى إنسان ، وإن لم يكن يعود إلى ورثة الموصي ، وإن كانت مطلقة تثبت إلى وقت موت الموصى له بالمنفعة ثم ينتقل إلى الموصى له بالرقبة إن كان هناك موصى له بالرقبة وإن لم يكن ينتقل إلى ورثة الموصي وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤاجر العبد أو الدار من غيره عندنا ، وعند ملك المنفعة بالوصية : له ذلك . الشافعي
( وجه ) قوله : أن الموصى له بالمنفعة قد ملك المنفعة كالمستأجر له أن يؤاجر من غيره كذا هذا ، ولهذا يملك الإعارة كذا الإجارة ( ولنا ) أن الثابت للموصى له بالسكنى ، والخدمة ملك المنفعة بغير عوض ، فلا يحتمل التمليك بعوض كالملك الثابت للمستعير بالإعارة حتى لا يملك الإجارة كذا هذا أو يخدم العبد بنفسه .