وعلى هذا يخرج ما ، وجملة الكلام فيه : أن الأمر لا يخلو : إما إن كانت الوصيتان في كلام واحد متصل ، وإما إن كانتا في كلام منفصل ، فإن كانتا في كلام منفصل - فالحلقة للموصى له بالخاتم ، والفص للموصى له بالفص بلا خلاف ، وإن كانتا في كلام منفصل فكذلك في قول إذا أوصى بخاتم لفلان وبفصه لفلان آخر ، وقيل : إنه قول أبي يوسف - رحمه الله - تعالى أيضا . أبي حنيفة
وقال - رحمه الله تعالى : الحلقة للموصى له بالخاتم ، والفص بينهما ( وجه ) قوله : أن الوصية بالخاتم تتناول الحلقة ، والفص ، وبالوصية لآخر بالفص لم يتبين أن الفص لم يدخل ، وإذا كان كذلك بقي الفص داخلا في الوصية بالخاتم ، وإذا أوصى بالفص لآخر فقد اجتمع في الفص وصيتان ، فيشتركان فيه ، ويسلم الحلقة للأول محمد - رحمه الله تعالى : إن اسم الخاتم يتناول الفص الذي فيه ، إما بطريق التضمن ; لأنه جزء من أجزاء الخاتم بمنزلة اسم الإنسان أنه يتناول جميع أجزائه بطريق التضمن ، وإما بطريق التبعية لكن عند الإطلاق ، فإذا أفرد البعض بالوصية لآخر تبين أنه لم يتناوله حيث جعله منصوصا عليه أو مقصودا بالوصية - فبطلت التبعية ; لأن الثابت نصا فوق الثابت ضمنا ، وتبعا . ، ولأبي يوسف