( ولو ) فإن لبني فلان ثلاثة أرباع الثلث ، ولفلان ابن فلان ربع الثلث ذكرنا أن قوله ، وهم خمسة لغو إذا كانوا ثلاثة فبقي قوله : أوصيت بثلث مالي لبني فلان ، ولفلان ابن فلان ، فيكون الثلث بينهم أرباعا لحصول الوصية لأربعة ، فيكون بينهم أرباعا ; لاستواء كل سهم فيها . قال : أوصيت لبني فلان وهم خمسة ولفلان ابن فلان بثلث مالي ، فإذا بنو فلان ثلاثة