الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : أوصيت بغنمي كلها وهي مائة شاة ، فإذا هي أكثر من مائة وهي تخرج من الثلث - فالوصية جائزة في جميعها ; لما ذكرنا أنه أوصى بجميع غنمه ثم غلط في العدد قال : ولو قال : أوصيت له بغنمي ، وهي هذه ، وله غنم غيرها تخرج من الثلث فإن هذا في القياس مثل ذلك ، ولكني أدع القياس في هذا ، وأجعل له الغنم التي تسمى من الثلث ; لأنه جمع بين التسمية ، والإشارة ، وكل واحد منهما للتعيين غير أن هذه الإشارة أقوى ; لأنها تحصر العين ، وتقطع الشركة ، فتعلقت الوصية بالمشار إليه فلا يستحق الموصى له غيره بخلاف ما إذا قال : أوصيت له بثلث مالي ، وهو هذا ، وله مال آخر غيره إنه يستحق ثلث جميع المال ; لأن الإشارة هناك لم تصح ; لأنه قال : ثلث مالي ، والثلث اسم للشائع والمعين غير الشائع فلغت الإشارة فتعلقت الوصية بالمسمى ، وهو ثلث المال ، وههنا صحت ، وصية الإشارة ، وهي أقوى من التسمية فتعلقت الوصية بالمشار إليه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية