روى بشر عن - رحمه الله تعالى في أبي يوسف فإن رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى ، وأخبر الموصي أن ثلث ماله ألف أو قال : هو هذا ، فإذا ثلث ماله أكثر من ألف - رحمه الله - قال : أن له الثلث من جميع ماله ، والتسمية التي سمى باطلة - لا ينقض الوصية خطؤه في ماله إنما غلط في الحساب ، ولا يكون رجوعا في الوصية ( وهذا ) قول أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - ; لأنه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة ; لأن صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار الموصى به ، فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بين المقدار ، وغلط فيه ، والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال ; ولأنه يحتمل أن يكون هذا رجوعا عن الزيادة على القدر المذكور ، ويحتمل أن يكون غلطا ، فوقع الشك في بطلان الوصية ، فلا تبطل مع الشك على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك . أبي يوسف