ولو فالمسألة تخرج من أحد وخمسين ، النصيب إثناء عشر ، والاستثناء خمسة ، ولكل ابن ثلاثة عشر . أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب
( أما ) تخريجها على طريقة الحشو : فهو أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة ، وتزيد عليه واحدا فيصير أربعة فاضرب أربعة في مخرج السهم المستثنى ، وهو أربعة فتصير ستة عشر ، ثم زد سهما فتصير سبعة عشر هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه أربعة وثلاثون فجملته واحد وخمسون ، هذا لمعرفة أصل المال .
( وأما ) معرفة النصيب : فهي أن تأخذ النصيب ، وذلك سهم ، وتضربه في مخرج الثلث فتصير ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثنى ، وذلك أربعة فتصير اثني عشر ، ثم تزيد عليه سهما فتصير ثلاثة عشر هذا هو النصيب ، بقي إلى تمام الثلث أربعة فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ، ثم استرجع مثل ربع ما بقي ، وهو سهم ، وضمه إلى ما بقي فصار خمسة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فيبلغ تسعة وثلاثين ، فأعط لكل ابن ثلاثة عشر كما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع .
( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال ستة ليبقى بعد إعطاء النصيب ، والاسترجاع منه مثل ربع ما يبقى فأعط بالنصيب سهمين ، ثم استرجع منه مثل ربع ما يبقى ، وذلك سهم ، وضمه إلى ثلثي المال ، وذلك اثنا عشر فتصير سبعة عشر ، وحاجتك إلى ستة ; لأنك أعطيت بالنصيب سهمين فظهر أنك أخطأت بزيادة أحد عشر ، فزد في النصيب سهما تصير ثلاثة فأعط بالنصيب ثلاثة ثم استرجع منه سهما ، وضمه مع الباقي إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير تسعة عشر ، وحاجتك إلى تسعة ; لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة .
فظهر أنك أخطأت بزيادة عشرة ، وظهر أن كل سهم زائد يزيل خطأ سهم ، فزد على النصيب قدر الخطأ الأول ، وذلك أحد عشر ليزول الخطأ ، فصار ثلاثة عشر ، فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ، ثم استرجع منه سهما ، وضمه إلى ما بقي ، وهي أربعة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير تسعة وثلاثين كما ذكرنا .