( فصل ) :
وأما ، فإنما يعرف ذلك بالعلامة ، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية ، وإمكان الوصول إلى النساء وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل ، وإمكان الوصول إليها من فرجها ; لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى . بيان ما يعرف به أنه ذكر ، أو أنثى
وأما العلامة في حالة الصغر فالمبال ، لقوله عليه الصلاة والسلام { } ، فإن كان يبول من مبال الذكور فهو ذكر ، وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى " وإن كان يبول منهما جميعا يحكم السبق ; لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي وأن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه . الخنثى من حيث يبول
وإن كان لا يسبق [ ص: 328 ] أحدهما الآخر فتوقف رضي الله عنه . أبو حنيفة
وقال : هو خنثى مشكل ، وهذا من كمال فقه رضي الله عنه ; لأن التوقف عند عدم الدليل واجب . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف : تحكم الكثرة ; لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي كالسبق فيجوز تحكيمه . ومحمد
ووجه قول - عليه الرحمة - أن كثرة البول وقلته لسعة المحل وضيقه فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة ، بخلاف السبق ، وحكي أنه لما بلغ أبي حنيفة قول أبا حنيفة في تحكيم الكثرة لم يرض به ، وقال : هل رأيت حاكما يزن البول ، فإن استويا توقفا أيضا ، وقالا هو خنثى مشكل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أبي يوسف