( وأما ) فإن كان الجاني والمجني عليه عبدا يقوم العبد مجنيا عليه وغير مجني عليه فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف ، وإن كان الجاني والمجني عليه حرا فقد ذكر تفسير الحكومة رحمه الله أنه يقوم المجني عليه لو كان عبدا ولا جناية به ، ويقوم وبه الجناية فينظر كم بين القيمتين فعليه القدر من الدية ( وقال ) الطحاوي - رحمه الله - تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من [ ص: 325 ] الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة ( وجه ) ما ذكره الكرخي - رحمه الله - أن القيمة في العبد كالدية في الحر فيقدر العبد حرا فما أوجب نقصا في العبد يعتبر به الحر . الطحاوي
وكان - رحمه الله - ينكر هذا القول ويقول : هذا يؤدي إلى أمر فظيع ، وهو أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها لجواز أن يكون نقصان شجة السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحر لأوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة ، وهذا لا يصح ، والله سبحانه وتعالى أعلم . الكرخي