واحدة .
ولو فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة ، وإن كان بعد البرء ففي المارن الدية ، وفي الأنف الحكومة ، وكذلك الجفن مع الأشفار حتى لو قطع الشفر بدون الجفن يجب الأرش المقدر . قطع المارن ثم الأنف
ولو قطع الجفن معه لا يجب ذلك الأرش كالكف مع الأصابع ولو قطع الشفر ثم الجفن فإن كان قبل البرء فكذلك ، وإن كان بعد البرء يجب في الشفر أرشه .
لأنه قطع الشفر وهو كامل المنفعة ، وقطع الجفن وهو ناقص المنفعة فلا يجب إلا الأرش الناقص ، وهو الحكومة وفي الجفن الحكومة ففيه حكومة العدل لأن المقصود من الأنف الجمال ، وقد نقص جماله بقطع الأرنبة فينتقص أرشه . ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة
وكذلك إذا قطع كفا مقطوعة الأصابع لأن المقصود من الكف البطش وأنه لا يحصل بدون الأصابع .
وكذلك لأن منفعة الذكر تزول بزوالها فلا يمكن إيجاب أرش مقدر ، ولا قصاص فيه فتجب الحكومة ( ولو ) إذا قطع ذكرا مقطوع الحشفة فإن قطعهما معا بأن قطعهما من جانب عرضا يجب ديتان لأنه فوت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعة الإنزال بقطع الأنثيين فقد وجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل واحد منهما فيجب في كل واحد منهما دية كاملة ، وإن قطع إحداهما بعد الآخر بأن قطعهما طولا فإن قطع الذكر أولا تجب ديتان أيضا : دية بقطع الذكر لوجود تفويت منفعة الجماع ، ودية بقطع الأنثيين ; لأن بقطع الذكر لا تنقطع منفعة الأنثيين وهو الإنزال لأن الإنزال يتحقق مع عدم الذكر ، وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية ، قطع الذكر ، والأنثيين لأن منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعهما ، ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق الإنزال بعد قطع الأنثيين فنقص أرشه وفي الذكر حكومة العدل فلا شيء فيه في قول ولو حلق رأس رجل فنبت أبيض رضي الله عنه ( وقال ) أبي حنيفة فيه حكومة عدل ، وإن كان عبدا ففيه ما نقص ( وجه ) قوله أن المقصود من الشعر الزينة ، والزينة معتبرة في الأحرار ، ولا زينة في الشعر الأبيض فلا يقوم النابت مقام الفائت ( وجه ) قول أبو يوسف أن الشيب في الأحرار ليس بعيب بل هو جمال وكمال فلا يجب به أرش بخلاف العبيد فإن الشيب فيهم عيب ألا يرى أنه ينقص الثمن فكان مضمونا على الجاني ؟ . أبي حنيفة