( وأما ) الشجاج يقع في موضعين : أحدهما في فالكلام في الشجة ، والثاني في بيان حكمها بغيرها . بيان حكمها بنفسها
أما الأول فالموضحة إذا برئت وبقي لها أثر ففيها خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الآمة ثلث الدية هكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { } ، وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدر ، وإن لم يبق لها أثر بأن التحمت ، ونبت عليها الشعر فلا شيء فيها في قول في الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الآمة ثلث الدية رضي الله عنه وقال أبي حنيفة عليه حكومة الألم وقال أبو يوسف عليه أجرة الطبيب ( وجه ) قوله أن أجرة الطبيب إنما لزمته بسبب هذه الشجة فكأنه أتلف عليه هذا القدر من المال محمد أن الشجة قد تحققت ، ولا سبيل إلى إهدارها ، وقد تعذر إيجاب أرش الشجة فيجب أرش الألم ( وجه ) قول ولأبي يوسف - رحمه الله - أن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر وقد زال ذلك فسقط الأرش [ ص: 317 ] والقول بلزوم حكومة الألم غير سديد لأن مجرد الألم لا ضمان له في الشرع كمن ضرب رجلا ضربا وجيعا ، وكذا إيجاب أجرة الطبيب لأن المنافع على أصل أصحابنا رضي الله عنهم لا تتقوم مالا بالعقد أو شبهة العقد ، ولم يوجد في حق الجاني العقد ولا شبهته فلا يجب عليه أجرة الطبيب . أبي حنيفة