( وأما ) فإن كان قد ثغر فسنه وسن البالغ سواء ، وقد ذكرناه ، وإن كان قبل أن يثغر فإن لم تنبت أو نبتت متغيرة فكذلك ، وإن نبتت صحيحة فلا شيء فيها في قول سن الصبي إذا ضرب عليها فسقطت رضي الله عنه كما في سن البالغ ، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيها حكومة الألم فرق أبي يوسف على ما ذكره أبو يوسف - رحمه الله - بين سن البالغ والصبي ; لأن سن الصبي إذا لم يثغر لا نبات له إلا على شرف السقوط ، بخلاف سن البالغ ، وهذه فريعة مسألة الشجة إذا التحمت ونبت الشعر عليها أنه لا شيء على الشاج في قول الكرخي ، وعند أبي حنيفة عليه الرحمة فيها حكومة الألم ، وعند أبي يوسف عليه الرحمة فيها أجرة الطبيب . محمد
والمسألة تأتي في بيان حكم الشجاج إن شاء الله تعالى ولو فالمضروب لا يخلو ( إما ) أن جاء في السنة ( وإما ) أن جاء بعد مضي السنة فإن جاء في السنة فالقياس أن يكون القول قول الضارب ، وفي الاستحسان القول قول المضروب . ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فقال إنما سقطت من ضربتك وقال الضارب ما سقطت بضربتي