وأما فليس بشرط لوجوب القصاص فيه فسواء كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد ، وإنما فيه عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم فاستوى فيهما السلاح وغيره هذا الذي ذكرنا شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس ( وأما ) كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح فوقته ما بعد البرء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأ ، وهذا عندنا ، وعند بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس رحمه الله [ ص: 311 ] وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر ( وجه ) قوله أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفي الواجب للحال . الشافعي
( ولنا ) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { } . لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ
وروي أن { رجلا جرح - رحمه الله - في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص فقال عليه الصلاة والسلام انتظروا ما يكون من صاحبكم فأنا والله منتظره حسان بن ثابت } ، وهو أنه يحتمل السراية ، والجراحة عند السراية تصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه ، وهذا فرع مسألة ذكرناها ، وهي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عندنا لا في الطرف ، وعند - رحمه الله - يفعل به مثل ما فعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . الشافعي