وعلى هذا الخلاف إذا أنه لا قصاص عند قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل ذلك أبي حنيفة ، وفيهما حكومة العدل . ومحمد
وعند يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ، ولهما أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب ، وهو نقص يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين . أبي يوسف
ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه بالإجماع ; لأن الأصبع الزائدة في معنى التزلزل ، ولا قصاص في المتزلزل ; ولأنها نقص ولا تعرف قيمة النقصان إلا بالحزر والظن ; ولأنه ليس لهما أرش مقدر فلا تعرف المماثلة .
ولو قطع الكف التي فيها أصبع زائدة فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها ، وإن كانت لا تنقصها ففيها القصاص .
ولا قصاص بين الأشلين ، كذا روى الحسن عن سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثر أو هما سواء ، وهو قول أبي حنيفة . أبي يوسف
وقال إن كانا سواء ففيهما القصاص ، وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا كان بالخيار إن شاء قطع يد القاطع ، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء . زفر
وإن كانت يد المقطوعة يده أكثرهما شللا فلا قصاص وله أرش يده ، والصحيح قولنا لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهما ، وذلك يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك لم يكن بينهما قصاص في قول مقطوع الإبهام كلها إذا قطع يدا مثل يده أبي حنيفة ; لأن قطع الإبهام يوهن الكف ويسقط تقدير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة . وأبي يوسف