ولو . قتل العبد قتيلين خطأ فدفعه المولى إلى أحد وليي القتيلين فقتل عنده قتيلا آخر واجتمعوا
فإن القابض يدفع نصف العبد بالجناية أو يفدي نصف الجناية لما ذكرنا في الفصل الأول ، ثم يقال للمولى : ادفع النصف الباقي إلى ولي الجناية الثالثة ، أو افد بنصف الدية خمسة آلاف ; لأنه قد وصل إليه نصف العبد ، وبقي حقه في النصف ، ويفدي لولي الجناية الثانية بكمال الدية عشرة آلاف ; لأنه لم يصل إليه شيء من حقه ، وله أن يدفع نصف العبد إليهما .
فإن دفع إليهما كان مقسوما بينهما على قدر حقيهما ، فيضرب ولي الجناية الثانية فيه بعشرة آلاف ، وولي الجناية الثالثة بخمسة آلاف ، فيصير نصف العبد بينهما أثلاثا : ثلثاه لولي الجناية الثانية ، وثلثه لولي الجناية الثالثة ، وبقي من حق الثاني السدس ; لأن حقه في نصف العبد ، وقد حصل له ثلثا النصف ، وهو ثلث كل العبد ، فبقي إلى تمام حقه السدس ، فإن كان الدفع بقضاء القاضي ضمن القابض المولى ، وإن كان بغير قضاء .
فإن شاء ضمن المولى ، وإن شاء ضمن القابض كما في المسألة المتقدمة .
ولو يقال للمفقوءة عينه ادفع ثلث العبد إلى ولي القتيل الثاني أو افده بالثلث ، ورد الثلثين على المولى ; لأنه أخذ الثلث بحق ملكه ، وأخذ الثلثين بغير حق ، فيؤمر بالرد إلى المولى ، ثم يخير المولى بين الدفع والفداء ، فإن اختار الفداء فدى للأول بتمام الدية عشرة آلاف ، وللثاني بثلثي الدية ، وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان ، وإن اختار الدفع دفع إليهما مقسوما بينهما على قدر حقهما فيتضاربان ، يضرب الأول بتمام الدية عشرة آلاف ، والثاني بثلثي الدية ستة آلاف وستة وستين وثلثين ، فاجعل كل ألف سهما وستمائة ، فيصير ثلثا الدية بينهما على ستة عشر سهما وثلثين ، فيكون كل العبد على خمسة وعشرين سهما ، وقد أخذ ولي القتيل الثاني منه ثلثه ، وهو ثمانية وثلث ، وبقي ثلثاه فيكون بينهما لولي القتيل الأول عشرة ، ولولي القتيل الثاني ستة ، وثلثان ، ثم ولي القتيل الأول يرجع على القابض وهو المفقوءة عينه بستة أجزاء من ستة عشر جزءا ، وثلثي جزء من ثلثي قيمته ; لأن هذا القدر كان حقه ، وقد فات عليه بسبب كان في يد القابض ، فيجعل كأنه هلك عنده فيضمنه لولي القتيل الأول ، فإن كان الدفع بغير قضاء القاضي له أن يأخذ أيهما شاء ، كما في الفصل الأول ، وطريقة أخرى في الحساب أنه إذا دفع ثلثي العبد إليهما ، وضرب أحدهما بالدية ، والآخر بثلثي الدية يجعل كل ثلث سهما فيصير كل الدية ثلاثة أسهم ، وثلثا الدية سهمين ، فيصير ثلثا العبد على خمسة أسهم للأول ثلاثة وللآخر سهمان ، ويصير الثلث الآخر سهمين ونصف ، فيصير جميع العبد على سبعة ونصف ، فوقع فيه كسر فيضعف فيصير خمسة عشر ، فالثلث منه خمسة ، وقد دفع إلى الآخر ، وثلثا العبد عشرة فيقسم بينهما فيضرب الأول بثلاثة أخماسه ، وهو ستة أسهم ، والآخر بأربعة أسهم ، ثم [ ص: 263 ] يرجع الأول على القابض بخمس ثلثي قيمة العبد ، والله سبحانه وتعالى أعلم . قتل العبد إنسانا ، وفقأ عين آخر فدفع المولى العبد إلى المفقوءة عينه فقتل في يده قتيلا