ومنها ; لأن القصاص حق للمولى ، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاء وإسقاطا إذا كان من أهل الإسقاط ، والمحل قابل للسقوط ، ولهذا يملك العفو فيملك الصلح ، ولأن المقصود من استيفاء القصاص ، وهو الحياة ، يحصل به ; لأن الظاهر أن عند أخذ المال عن صلح ، وتراض تسكن الفتنة فلا يقصد الولي قتل القاتل ، فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه ، وقيل إن قوله تبارك وتعالى { الصلح على مال فمن عفي له من أخيه شيء } الآية نزلت في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز الصلح وسواء كان بدل الصلح قليلا أو كثيرا ، من جنس الدية أو من خلاف جنسها ، حالا أو مؤجلا ، بأجل معلوم أو مجهول جهالة متفاوتة كالحصاد ، والدياس ، ونحو ذلك ، بخلاف أنه لا يجوز ; لأن المانع من الجواز هناك تمكن الربا . الصلح من الدية على أكثر مما تجب فيه الدية
ولم يوجد ههنا ; لأن الربا يختص بمبادلة المال بالمال ، والقصاص ليس بمال ، وقد ذكرنا شرائط جواز الصلح ، ومن يملك الصلح ومن لا يملكه في كتاب الصلح ، ولو يقتص منه عند عامة العلماء رضي الله عنهم . صالح الولي القاتل على مال ثم قتله
وقال بعض الناس لا قصاص عليه ، وقد مرت المسألة في العفو ، سقط القصاص عن القاتل ، وينقلب نصيب الآخر مالا لما ذكرنا في العفو ، ولو ولو كان الولي اثنين ، والقصاص واحد فصالح أحدهما فهو على التفصيل والخلاف [ ص: 251 ] والوفاق الذي ذكرناه في العفو قتله الآخر بعد عفو صاحبه فللآخر أن يستوفي ، وكذا ولو كان القصاص أكثر فصالح ولي أحد القتيلين كان له أن يقتص للآخر لما ذكرنا في العفو ، وكذلك حكم المولى في الصلح عن دم العمد في جميع ما وصفنا ومنها لو صالح الولي مع أحد القاتلين بأن وجب القصاص لإنسان فمات من له القصاص ، فورث القاتل القصاص سقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له وعليه ، فيسقط ضرورة إرث القصاص قال ، ولو قتل رجلان رجلين كل واحد منهما ابن الآخر عمدا ، وكل منهما وارث الآخر رحمه الله : لا قصاص عليهما ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يوكل كل واحد منهما وكيلا يستوفي القصاص فيقتلهما الوكيلان معا ، وقال الحسن بن زياد رحمه الله : يقال للقاضي : ابتدئ بأيهما شئت ، وسلمه إلى الآخر حتى يقتله ، ويسقط القصاص عن الآخر . زفر
( وجه ) قول رحمه الله أن القصاص وجب على كل واحد منهما لوجود السبب من كل واحد منهما ، وهو القتل العمد ، إلا أنه لا يتمكن استيفاؤهما ; لأنه إذا استوفي أحدهما يسقط الآخر لصيرورة القصاص ميراثا للقاتل الآخر ، فكان الخيار فيه إلى القاضي يبتدئ بأيهما شاء ويسلمه إلى الآخر حتى يقتله ، ويسقط القصاص عن الآخر . زفر
( وجه ) قول رحمه الله أن استيفاء القصاص منهما ممكن بالوكالة بأن يقتل كل واحد من الوكيلين كل واحد من القاتلين في زمان واحد ، فلا يتوارثان ، كما في الغرقى ، والحرقى . الحسن
( وجه ) قول رحمه الله أن وجوب القصاص وجوب الاستيفاء لا يعقل له معنى سواه ، ولا سبيل إلى استيفاء القصاص ; لأنه إذا استوفي أحدهما سقط الآخر ، وليس أحدهما بالاستيفاء أولى من الآخر ، فتعذر القول بالوجوب أصلا ; ولأن في استيفاء أحد القصاصين بقاء حق أحدهما ، وإسقاط حق الآخر ، وهذا لا يجوز ، والقول باستيفائهما بطريق التوكيل غير سديد ; لأن الفعلين قلما يتفقان في زمان واحد بل يسبق أحدهما الآخر عادة ، وكذا أثرهما الثابت عادة ، وهو فوات الحياة ، وفي ذلك إسقاط القصاص عن الآخر ، وقالوا في أبي يوسف إن على القاطع القصاص ، وهو القتل لولي المقطوع يده ; لأنه مات بسبب سابق على وجود القتل منه ، وهو القطع السابق ; لأن ذلك القطع صار بالسراية قتلا ، فوجب القصاص على القاطع ، ولا يسقط بقتل المقطوع يده ابن القاطع ، والله سبحانه وتعالى أعلم . رجل قطع يد رجل ثم قتل المقطوع يده ابن القاطع عمدا ، ثم مات المقطوع يده من القطع