وأما فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد ، وبعضها مختلف فيه ، أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ، ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ، ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ، ولم يوال في الضربات . شبه العمد
وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ، ويوالي في الضربات إلى أن يموت ، وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - وعند رحمه الله هو عمد ، وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ، ولا طاعن كمدقة القصارين ، والحجر الكبير ، والعصا الكبيرة ، ونحوها فهو شبه عمد عند الشافعي رضي الله عنه وعندهما ، أبي حنيفة هو عمد ، ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد ، فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس ; لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا [ ص: 234 ] محضا فينظر إن أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص ، وإن لم يمكن يجب الأرش . والشافعي