الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما شبه العمد فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد ، وبعضها مختلف فيه ، أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ، ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ، ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ، ولم يوال في الضربات .

                                                                                                                                وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ، ويوالي في الضربات إلى أن يموت ، وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - وعند الشافعي رحمه الله هو عمد ، وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ، ولا طاعن كمدقة القصارين ، والحجر الكبير ، والعصا الكبيرة ، ونحوها فهو شبه عمد عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ، والشافعي هو عمد ، ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد ، فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس ; لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا [ ص: 234 ] محضا فينظر إن أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص ، وإن لم يمكن يجب الأرش .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية