( وأما ) فهو أن يقول أذنت لك في التجارات أو في التجارة ويصير مأذونا في الأنواع كلها بالإجماع . العام المنجز
( وأما ) إذا يصير مأذونا في التجارات كلها عندنا ، وعند أذن له في نوع بأن قال : اتجر في البر أو في الطعام أو في الدقيق زفر - رحمهما الله - لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي تناوله ظاهر الإذن ، وكذلك إذا قال له اتجر في البر ولا تتجر في الخبز لا يصح نهيه وتصرفه ويصير مأذونا في التجارات كلها ، وعلى هذا إذا أذن له في ضرب من الصنائع بأن قال له : اقعد قصارا أو صباغا يصير مأذونا في التجارات والصنائع كلها حتى كان له أن يقعد صيرفيا وصائغا ، وكذلك إذا أذن له أن يتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا أبدا ما لم يحجر عليه وجه قولهما أن العبد متصرف عن إذن فلا يتعدى تصرفه مورد الإذن كالوكيل والمضارب ، ولهذا يثبت حكم تصرفه لمولاه . والشافعي
( ولنا ) أن تقييد الإذن بالنوع غير مفيد فيلغو استدلالا بالمكاتب وهذا ; لأن فائدة الإذن بالتجارة تمكين العبد من تحصيل النفع المطلوب من التجارة وهو الربح ، وهذا في النوعين على نمط واحد ، وكذا الضرر الذي يلزمه في العقد عسى لا يتفاوت فكان الرضا بالضرر في أحد النوعين رضا به في النوع الآخر فلم يكن التقييد بالنوع مفيدا فيلغو ، ويبقى الإذن بالتجارة عاما فيتناول الأنواع كلها مع ما أنه وجد الإذن في النوع الآخر دلالة ; لأن الغرض من الإذن هو حصول الربح ، والنوعان في احتمال الربح على السواء فكان الإذن بأحدهما إذنا بالآخر دلالة ، ولهذا يملك قبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى صريحا لوجوده دلالة كذا ههنا .