، فأما إذا بأن قال رجل لعبد : إن ملكتك فأنت حر فأكره على الشراء فاشتراه حتى عتق لا يرجع على المكره بشيء ; لأن العتق لم يثبت بالشرط وهو الشراء ، وإنما ثبت بالكلام السابق وهو طائع فيه ، وكذا إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فأكره على الدخول حتى عتق لا ضمان على المكره لما ذكرنا ثم إنما يضمن المكره في جميع ما وصفنا إذا كان الإكراه تاما ، فأما إذا كان ناقصا فلا ضمان لما مر أن الإكراه الناقص لا يقطع الإضافة عن المكره بوجه فلا يوجب الضمان على المكره ، والله تعالى أعلم هذا الذي ذكرنا إذا أكره على الإعتاق المطلق عينا . أكره على تحصيل الشرط الذي علق به العتق عن طوع