( وأما ) فهو قتل المسلم بغير حق سواء كان الإكراه ناقصا أو تاما ; لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال قال الله تبارك وتعالى { النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } ، وكذا قطع عضو من أعضائه ، والضرب المهلك قال الله سبحانه وتعالى : { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } ، وكذلك ضرب الوالدين قل أو كثر قال الله تعالى { فلا تقل لهما أف } ، والنهي عن التأفيف نهي عن الضرب دلالة بالطريق الأولى فكانت الحرمة قائمة بحكمها فلا يرخص الإقدام عليه ، ولو أقدم يأثم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .