ومنها حرمة الاسترقاق [ ص: 136 ] فإن ; لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ; لقوله - سبحانه وتعالى - { المرتد لا يسترق ، وإن لحق بدار الحرب تقاتلونهم أو يسلمون } وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا رضي الله عنه ولأن استرقاق الكافر للتوسل إلى الإسلام ، واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل ولهذا لم يجز إبقاؤه على الحرية ، بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ، إنها تسترق ; لأنه لم يشرع قتلها ، ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق ، ولا جزية على النسوان ، فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة رضي الله عنهم استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم حتى قيل : إن أبي بكر أم محمد ابن الحنفية ، وهي خولة بنت إياس كانت من سبي بني حنيفة ، ومنها حرمة أخذ الجزية ، فلا تؤخذ الجزية من المرتد لما ذكرنا ، ومنها أن العاقلة لا تعقل جنايته لما ذكرنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني ، وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون .