( وأما ) فلا تجوز عند مفاداة الأسير - عليه الرحمة - وعند أبي حنيفة أبي يوسف تجوز . ومحمد
( وجه ) قولهما أن في المفاداة إنقاذ المسلم ، وذلك أولى من إهلاك الكافر ما ذكرنا أن قتل المشركين فرض بقوله - تعالى - { ولأبي حنيفة فاقتلوا المشركين } وقوله تعالى { فاضربوا فوق الأعناق } فلا يجوز تركه إلا لما شرع له إقامة الفرض وهو التوسل إلى الإسلام ; لأنه لا يكون تركا معنى ، وذا لا يحصل بالمفاداة ، ويحصل بالذمة والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك على ما بينا ، ولما ذكرنا أن فيها إعانة لأهل الحرب على الحرب ; لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا على المسلمين ، ثم اختلف أبو يوسف فيما بينهما قال ومحمد : تجوز المفاداة قبل القسمة ، ولا تجوز بعدها وقال أبو يوسف : تجوز في الحالين . محمد
( وجه ) قول أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة ، فكذا بعد القسمة ; لأن الملك إن لم يثبت قبل القسمة فالحق ثابت ، ثم قيام الحق لم يمنع جواز المفاداة ، فكذا قيام الملك . محمد
( وجه ) قول أن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك المقسوم له من غير رضاه ، وهذا لا يجوز في الأصل ، بخلاف ما قبل القسمة ; لأنه لا ملك قبل القسمة ، إنما الثابت حق غير متقرر ، فجاز أن يكون محتملا للإبطال بالمفاداة والله - تعالى - أعلم . أبي يوسف