( وأما ) فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة في يد الغانمين ، فإذا حصلت في أيديهم فلا نفل ; لأن جواز التنفيل للتحريض على القتال ، وذا لا يتحقق إلا قبل أخذ الغنيمة فإن قيل : أليس أنه روي { شرط جوازه } فالجواب أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام إنما نفل من الخمس ، أو من الصفي الذي كان له في الغنائم ، ويحتمل أنه كان مما أفاء الله - تعالى - عليه ، فسماه الراوي غنيمة والله - تعالى - أعلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بعد إحراز الغنيمة