( فصل ) :
وأما بيان فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين ، أما إذا كان الغزاة قادرين على عمل هؤلاء ، وإخراجهم إلى دار الإسلام وأما إن لم يقدروا عليه ، فإن قدروا على ذلك ، فإن كان المتروك ممن يولد له ولد ، لا يجوز تركهم في دار الحرب ; لأن في تركهم في دار الحرب عونا لهم على المسلمين باللقاح ، وإن كان ممن لا يولد له ولد ، كالشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ، ولا لقاح ، فإن كان ذا رأي ومشورة ، فلا يباح تركه في دار الحرب ، لما فيه من المضرة بالمسلمين ; لأنهم يستعينون على المسلمين برأيه . من يسع تركه في دار الحرب ممن لا يحل قتله ، ومن لا يسع
وإن لم يكن له رأي فإن شاءوا تركوه ، فإنه لا مضرة عليهم في تركه ، وإن شاءوا أخرجوه لفائدة المفاداة على قول من يرى مفاداة الأسير بالأسير ، وعلى قول من لا يرى لا يخرجونهم ; لما أنه لا فائدة في إخراجهم ، وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها ، وكذلك الرهبان ، وأصحاب الصوامع إذا كانوا حضورا ، لا يلحقون وإن لم يقدر المسلمون على حمل هؤلاء ونقلهم إلى دار الإسلام ، لا يحل قتلهم ، ويتركون في دار الحرب ; لأن الشرع نهى عن قتلهم ، ولا قدرة على نقلهم ، فيتركون ضرورة .
وأما أما الحيوان فيذبح ثم يحرق بالنار ; لئلا يمكنهم الانتفاع به وأما السلاح فما يمكن إحراقه بالنار يحرق ، وما لا يحتمل الإحراق كالحديد ونحوه ، فيدفن بالتراب لئلا يجدوه والله - سبحانه وتعالى - أعلم . الحيوان والسلاح إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار الإسلام