( ومنها ) عندهما ، وإحدى الروايتين عن رد السارق المسروق إلى المالك قبل المرافعة . أبي يوسف
وروي عنه أنه لا يسقط ، ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد .
( وجه ) رواية : أن السرقة حين وجودها انعقدت موجبة للقطع فرد المسروق بعد ذلك لا يخل بالسرقة الموجودة ; فلا يسقط القطع الواجب ، كما لو رده بعد المرافعة ، ولهما أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع ; لما بينا فيما تقدم ، ولما رد المسروق على المالك فقد بطلت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة ; لأن الشرط وجود الخصومة لا بقاؤها ، وقد وجدت . أبي يوسف