( فصل ) :
وأما فهو أن يكون له يد صحيحة ، وهو يد الملك ، أو يد الأمانة كيد المودع ، والمستعير ، والمضارب ، والمبضع ، أو يد الضمان كيد الغاصب ، والقابض على سوم الشراء ، والمرتهن فيجب القطع على السارق من هؤلاء ، أما من المالك فلا شك فيه ، وكذا من أمينه ; لأن يد أمينه يده فالأخذ منه كالأخذ من المالك ، فأما من الغاصب فإن منفعة يده عائدة إلى المالك إذ بها يتمكن من الرد على المالك ; ليخرج عن العهدة ، فكانت يده يد المالك من وجه ، ولأن المغصوب مضمون على الغاصب . الذي يرجع إلى المسروق منه
وضمان الغصب عندنا ضمان ملك فأشبه يد المشتري ، والمقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض ، والمرهون مضمون على المرتهن بالدين ; فيجب القطع على السارق منهم ، وهل يستوفي بخصومتهم حال غيبة المالك ؟ فيه خلاف نذكره - إن شاء الله تعالى - ولا يجب ; لأن يد السارق ليست بيد صحيحة إذ ليست يد ملك ، ولا يد أمانة ، ولا يد ضمان ، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق ، وإن كان القطع درئ عن الأول قطع الثاني ; لأنه إذا درئ عنه القطع صارت يده يد ضمان ، ويد الضمان يد صحيحة كيد الغاصب ، ونحوه والله تعالى عز شأنه أعلم . القطع على السارق من السارق