( فصل ) :
وأما فأنواع : بعضها يرجع إلى القاذف ، وبعضها يرجع إلى المقذوف ، وبعضها يرجع إليهما جميعا ، وبعضها إلى المقذوف به ، وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه ، وبعضها يرجع إلى نفس القذف . شرائط وجوبه
أما فأنواع ثلاثة : أحدها - العقل ، والثاني - البلوغ ، حتى لو كان القاذف صبيا أو مجنونا لا حد عليه ; لأن الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية ، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية ، والثالث - عدم إثباته بأربعة شهداء ، فإن أتى بهم لا حد عليه ; لقوله سبحانه وتعالى { الذي يرجع إلى القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } علق - سبحانه وتعالى - وجوب إقامة الحد بعد الإثبات بأربعة شهود ، وليس المراد منه عدم الإتيان في جميع العمر ، بل عند القذف والخصومة ، إذ لو حمل على الأبد لما أقيم حد أصلا ، إذ لا يقام بعد الموت ; ولأن الحد إنما وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف ، وإذا ظهر زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد ; ولأن هذا شرط يزجر عن قذف المحصنات .
وأما حرية القاذف وإسلامه وعفته عن فعل الزنا فليس بشرط ; فيحد الرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزنا ، والشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذف ، والله - سبحانه وتعالى - الموفق .