( وأما ) فأنواع ، منها : أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي ، فإن كان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضي له ; لما قلنا والله تعالى الموفق ومنها : أن يكون حاضرا وقت القضاء ، فإن كان غائبا لم يجز القضاء له ، إلا إذا كان عنه خصم حاضر ; لأن القضاء على الغائب كما لا يجوز ، فالقضاء للغائب أيضا لا يجوز ، ومنها : طلب القضاء من القاضي في حقوق العباد ; لأن القضاء وسيلة إلى حقه ، فكان حقه وحق الإنسان لا يستوفى إلا بطلبه . الذي يرجع إلى المقضي له