ويستوي في وجوب الضمان الرجوع [ ص: 287 ] عن الشهادة ، والرجوع على الشهادة حتى يجب الضمان على الفروع لوجود الإتلاف منهم لوجود الشهادة منهم حقيقة لو رجعت الفروع وثبت الأصول فلا ضمان على الفروع لانعدام الرجوع منهم ، وهل يجب الضمان على الأصول ، قال ، ولو رجع الأصول وثبت الفروع أبو حنيفة - رحمهما الله - لا يجب ، وقال وأبو يوسف يجب ، ( وجه ) قوله أن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم ، وإنما يفعلون بشهادة الأصول فإذا شهدوا فقد أظهروا شهادتهم ، فكأنهم حضروا بأنفسهم ، وشهدوا ثم رجعوا ، ( وجه ) قولهما أن محمد لعدم الشهادة حقيقة ، فإنهم لم يشهدوا حقيقة ، وإنما شهد الفروع ، وهم ثابتون على شهادتهم فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة ، فلا يضمنون ، وعلى هذا إذا رجعوا جميعا فالضمان على الفروع عندهما ، ولا شيء على الأصول لوجود الشهادة من الفروع حقيقة لا من الأصول ، وعنده المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الفروع وإن شاء ضمن الأصول لوجود الشهادة من الفريقين ، ولو لم يرجع أحد من الفريقين ولكن الأصول أنكروا الإشهاد ، فلا ضمان على أحد لانعدام الرجوع عن الشهادة . الشهادة وجدت من الفروع لا من الأصول