الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما شرائط تحمل هذه الشهادات فما ذكرنا في عموم الشهادات وأما الذي يختص بها فأنواع : منها الإشهاد حتى لا يصح التحمل بنفس السماع دون الإشهاد ، حتى لو قال : " أشهد أن لفلان على فلان كذا " فسمع إنسان لكن لم يقل : " اشهد أنت " لم يصح التحمل بخلاف سائر الشهادات ، أنه يصح التحمل فيها بنفس معاينة الفعل وسماع الإقرار والإنشاء من غير إشهاد ( ووجه ) الفرق أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول فلا بد من الإنابة منهم ، وذلك [ ص: 282 ] بالإشهاد بخلاف سائر الشهادات ; لأن تحمل الشاهد في سائرها بطريق الإحالة بنفسه لا بغيره ، فيصح التحمل فيها بطريق المعاينة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية