( وأما ) الكلام في قدره فهو أنه عند عامة العلماء ، وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، وهو قول يسلم تسليمتين ، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره ، وقيل : هو قول مالك ، وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وقال الشافعي في قول : يسلم المقتدي تسليمتين ثم يسلم تسليمة ثالثة ينوي بها رد السلام على الإمام ، واحتجوا بما روي عن مالك رضي الله عنها أن { عائشة } . النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه
وروي عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { سهل بن سعد } ولأن التسليم شرع للتحليل وأنه يقع بالواحدة فلا معنى للثانية . كان يسلم تسليمة عن يمينه
( ولنا ) ما روي عن أنه قال : { عبد الله بن مسعود أبي بكر رضي الله عنهما وكانوا يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم وعمر } . صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف
وروي عن أنه قال { علي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين أولهما أرفعهما } ، ولأن إحدى التسليمتين للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية .
وأما الأحاديث فالأخذ بما روينا أولى لأن عليا كانا من كبار الصحابة وكانا يقومان بقربه صلى الله عليه وسلم كما قال : { وابن مسعود } فكانا أعرف بحال [ ص: 195 ] النبي صلى الله عليه وسلم { ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى رضي الله عنها كانت تقوم في حيز صفوف النساء وهو آخر الصفوف ، وعائشة كان من الصغار وكان في أخريات الصفوف وكانا يسمعان التسليمة الأولى لرفعه صلى الله عليه وسلم بها صوته ولا يسمعان الثانية لخفضه بها صوته وسهل بن سعد } ، وقولهم التحليل يحصل بالأولى فكذلك ولكن الثانية ليست للتحليل بل للتسوية بين القوم في التسليم عليهم والتحية ، وبه تبين أنه لا حاجة إلى التسليمة الثالثة ; لأنه لا يحصل بها التحليل ولا التسوية بين القوم ، والتحية ورد السلام على الإمام يحصل بالتسليمتين ، إليه أشار حين سأله أبو حنيفة أبو يوسف فيقول وعليك ؟ قال : لا . هل يرد على الإمام السلام من خلفه
وتسليمهم رد عليه ولأن التسليمة الثالثة لو كانت ثابتة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها الأمة فعلا كما فعلوا التسليمتين .