الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) اختلاف الشهادة في الزمان والمكان ، فإنه ينظر إن كان ذلك في الأقارير لا يمنع القبول ، وإن كان في الأفاعيل من القتل والقطع والغصب وإنشاء البيع ، والطلاق والعتاق والنكاح ونحوها يمنع القبول ، ووجه الفرق : أن الإقرار مما يحتمل التكرار ، فيمكن التوفيق بين الشهادتين لسماعه عن الإقرار في زمانين أو مكانين ، فلا يتحقق الاختلاف بين الشهادتين ، بخلاف القتل والقطع وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ ; لأن هذا لا يحتمل التكرار ، فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية