وأما فأنواع : بعضها يرجع إلى الشاهد ، وبعضها يرجع إلى نفس الشهادة ، وبعضها يرجع إلى مكان الشهادة . شرائط أداء الشهادة
وبعضها يرجع إلى المشهود به ، أما الذي يرجع إلى الشاهد فأنواع : بعضها يعم الشهادات كلها ، وبعضها يخص البعض دون البعض ، أما الشرائط العامة فمنها ; ; لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها ، ومنها العقل فلا تقبل شهادة الصبي العاقل ; ; لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ ، والتحفظ بالتذكر ، والتذكر بالتفكر ، ولا يوجد من الصبي عادة ; ولأن الشهادة فيها معنى الولاية . البلوغ
والصبي مولى عليه ; ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعا ، ومنها فلا تقبل شهادة العبد ، وقوله تعالى { الحرية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة ; ; ولأن الشهادة تجري مجرى الولايات والتمليكات أما معنى [ ص: 268 ] الولاية فإن فيه تنفيذ القول على الغير ، وإنه من باب الولاء وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة ، فكأن الشاهد ملكه الحكم ، والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك فلا شهادة له ، ; ولأنه لو كان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائها للآية الكريمة ، ولا يجب لقيام حق المولى ، وكذا لا تقبل شهادة المدبر والمكاتب وأم الولد ; ; لأنهم عبيد ، وكذا معتق البعض عند ، وعندهما تقبل شهادته ; ; لأنه بمنزلة المكاتب عنده ، وعندهما بمنزلة حر عليه دين ، ومنها أبي حنيفة عند بصر الشاهد أبي حنيفة - رحمهما الله - فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما ، سواء كان بصيرا وقت التحمل أو لا ، وعند ومحمد ليس بشرط حتى تقبل شهادته إذا كان بصيرا وقت التحمل ، وهذا إذا كان المدعى شيئا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء ، فأما إذا كان شيئا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادته إجماعا وجه قول أبي يوسف : أن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به ، وذا يحصل إذا كان بصيرا وقت التحمل وجه قولهما : أنه لا بد من معرفة المشهود له ، والإشارة إليه عند الشهادة فإذا كان أعمى عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره ، فلا يقدر على أداء الشهادة ومنها أبي يوسف فلا تقبل شهادة الأخرس ; ; لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط صحة أدائها ، ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له . النطق