( كتاب الإباق )
الكلام في هذا الكتاب في مواضع في ، وفي تفسير الآبق ، وفي بيان ما يصنع به ، وفي بيان حكم ماله ( أما ) الأول فالآبق اسم لرقيق يهرب من مولاه وأما حاله فحال اللقطة قبل الأخذ وبعده وقد ذكرنا تفاصيله في كتاب اللقطة . بيان حاله
( فصل ) :
وأما فنقول وبالله التوفيق - : إذا أخذ الآبق لصاحبه فإن شاء الآخذ أمسكه على صاحبه حتى يجيء فيأخذه ، وإن شاء ذهب به إلى صاحبه فرده عليه فإن بيان ما يصنع به فإن أقام البينة دفعه إليه وأخذ منه كفيلا إن شاء لجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا ; لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد فيكون له ويأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا وما أنفق عليه فإن كان بإذن القاضي يرجع به على صاحبه وإلا فلا ; لأنه يكون متطوعا أمسكه فجاء إنسان وادعى أنه عبده باعه القاضي وأخذ ثمنه يحفظه على صاحبه ; لأن ذلك حفظ له معنى ، فإن باعه وأخذ ثمنه ثم جاء إنسان وأقام البينة أنه عبده دفع الثمن إليه وليس له أن ينقض البيع ; لأن البيع من القاضي صدر عن ولاية شرعية ; لأنه من باب حفظ ماله إذ لو لم يبع لأتت النفقة على جميع قيمته فيضيع المال فكان بيعه حفظا له من حيث المعنى والقاضي يملك مال الغائب ; ولهذا يبيع ما يتسارع إليه الفساد . فإن طالت المدة ولم يجئ له طالب
ولو زعم المدعي أنه قد كان دبره أو كاتبه لم يصدق في نقض البيع لما قلنا وينفق القاضي عليه في مدة حبسه إياه من بيت المال ثم إذا جاء صاحبه أخذه من صاحبه أو من ثمنه إن باعه ; لأن الإنفاق عليه إحياء ماله فيكون عليه وإذا جاء بالآبق له أن يمسكه بالجعل ; لأنه إذا جاء به فقد استحق الجعل على مالكه فكان له حق حبسه بالجعل كما يحبس المبيع لاستيفاء الثمن .
ولو هلك في حال الحبس لا ضمان عليه لكن يسقط الجعل كما لا ضمان على البائع بهلاك المبيع المحبوس بالثمن ، لكن يسقط الثمن عن المشتري .
ولا يقبل في قول كتاب القاضي إلى القاضي في الرقيق أبي حنيفة ، وعند ومحمد يقبل في العبد ولا يقبل في الجارية وهذه المسألة في كتاب القاضي في بيان شرائط قبول كتاب القاضي إلى القاضي . أبي يوسف