فصل فهو أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين إما منفعة العامل بأن كان البذر من صاحب الأرض ، وإما منفعة الأرض بأن كان البذر من العامل ; لأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا للعامل ، وإذا كان من قبل العامل يصير مستأجرا للأرض ، وإذا اجتمعا في الاستئجار فسدت المزارعة ، فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة صحت المزارعة ، وإن جعلت مقصودة فسدت . وأما الذي يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة