( فصل ) :
فنوع واحد ، وهو أن يكون معلوما بأن بين ما يزرع ; لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان فرب زرع يزيد في الأرض ، ورب زرع ينقصها ، وقد يقل النقصان ، وقد يكثر فلا بد من البيان ; ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه إلا إذا قال له : ازرع فيها ما شئت ، فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء ; لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي بالضرر إلا أنه لا يملك الغرس ; لأن الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس . وأما الذي يرجع إلى الزرع